مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٥ - لو احصر أو صد فبعث بهديه ثم زال العارض
ندبا ، بلا خلاف إن تبيّن عدم وقوع الذبح عنه ، وعلى الأشهر إن تبيّن وقوعه ، لعموم أدلّة وجوب التحلّل بالعمرة على من فاته الحجّ.
واحتمل الشهيدان [١] وبعض آخر [٢] عدم الاحتياج إلى عمرة التحلّل حينئذ لحصوله بالذبح ، لأدلّة حصوله ببلوغ الهدي محلّه [٣].
والخدش فيها ـ بعدم ظهور شمولها للمفروض ، لانصراف إطلاقها بحكم التبادر إلى غيره ـ مردود بالمنع أولا ، وجريان مثله في أدلّة وجوب التحلّل بالعمرة ثانيا.
كما أنّ الاستدلال لوجوب العمرة بالصحيحة المتقدّمة ـ على بعض نسخها العاطف للعمرة على الحجّ بلفظة : واو ـ مردود بعدم دلالته على أنّ المراد تلك العمرة ، مع أنّ بعد اختلاف النسخ وأكثريّة العطف بـ : أو ، لا تصلح للاستدلال ، والله العالم.
[١] الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٤٧٩ الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٢.
[٢] كصاحب المدارك ٨ : ٣٠٧.
[٣] البقرة : ١٩٦ ، وانظر الوسائل ١٣ : ١٨١ أبواب الإحصار والصدّ ب ٢.