مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨ - وجوب طواف النساء بعد طواف الزيارة والسعي
وأمّا ما في المعتبر والمختلف والمنتهى [١] ، من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيّام التشريق وبعده.
فمع كونه تقييدا بلا جهة ، غير جار في الأكثر كما لا يخفى.
خلافا للحلّي [٢] هنا أيضا ، فمنع من التقديم ، وهو نادر ضعيف.
وكذا القول بكراهة التقديم ، كما في الشرائع والقواعد [٣] ، لعدم دليل واضح عليها ، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلّي.
وهو ضعيف ، سيّما مع تقديم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره بأخذ المناسك عنه.
المسألة الثامنة : يجب ـ بعد طواف الزيارة والسعي ـ طواف النساء في الحجّ بأنواعه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا [٤] مستفيضا جدّا.
له ، وللأخبار المتواترة معنى ، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض ، غير خبر ضعيف ، مقطوع ، مردود ، واجب الحمل على التقيّة ، أو على العمرة المتمتّع بها.
وكذا يجب في العمرة المفردة ، بلا خلاف من غير الجعفي [٥] ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والمنتهى والتذكرة [٦] وغيرها [٧].
للمستفيضة [٨] الصحيحة وغيرها ، والمنجبرة كلاّ.
[١] المعتبر ٢ : ٣٣٩ ، المختلف : ٢٦٢ ، المنتهى ٢ : ٧٠٩.
[٢] السرائر ١ : ٥٧٥.
[٣] الشرائع ١ : ٢٧١ ، القواعد ١ : ٨٤.
[٤] كما في المنتهى ٢ : ٧٦٨.
[٥] حكاه عنه في الدروس ١ : ٣٢٩.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، المنتهى ٢ : ٧٦٨ ، التذكرة ١ : ٣٩١.
[٧] كالرياض ١ : ٤٢٠.
[٨] الوسائل ١٣ : ٤٤٢ أبواب الطواف ب ٨٢.