مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٩ - هل التفريق بين الرجل والمرأة في الحجة الأدائية والقضائية أم في الثانية خاصة؟ وما هي غاية التفريق؟
انجبار النقصان أيضا بالكفّارة فضلا عن الفساد.
ومنه يظهر عدم دلالة الرضويّ أيضا ، مضافا إلى تخصيصه الفساد بالجماع في الحرم ، ولا قائل به ، بل ينفي الفساد في غيره.
وممّا ذكر ظهر أنّ الأقوى هو القول الأول.
وتظهر الفائدة بين القولين في موارد عديدة.
د : قد عرفت رجحان التفريق بين الرجل والمرأة ، وأنّه إجماعيّ وإن اختلف في وجوبه واستحبابه ، ومقتضى الأخبار المذكورة : الثاني ، ومقتضى الرضويّ [١] : الأول.
ثمَّ إنّ ها هنا خلافين آخرين :
أحدهما : أنّ هذا التفريق هل هو في الحجّة الأولى الأدائيّة والثانية القضائيّة ، أو في الثانية خاصّة؟
فالأول محكيّ عن جماعة ، منهم : الصدوقان والإسكافي [٢] ، وابن زهرة مدّعيا الإجماع عليه [٣].
والثاني أيضا منقول عن جمع ، منهم : المحقّق في الشرائع والنافع ، والفاضل في القواعد [٤].
والحقّ مع الأول [٥].
لدلالة طائفة من الأخبار المتقدّمة على التفريق فيهما ، وبعضها عليه
[١] المتقدم في ص ٢٣٣.
[٢] الصدوق في الفقيه ٢ : ٢١٣ ، حكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف : ٢٨٢.
[٣] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.
[٤] الشرائع ١ : ٢٩٤ ، النافع : ١٠٧ ، القواعد ١ : ٩٨.
[٥] في « ق » : والحق في الرجحان مع الأول ..