مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٣ - استحباب دخول الكعبة
الصورة فيدخله ، وأمّا من حجّ فلا » [١].
لأنّ قوله : « فيدخله » يمكن أن يكون تأكّد الاستحباب ، فالنفي في غيره يرجع إلى التأكّد ، ويمكن أيضا أن يكون النفي للمرجوحيّة لمن حجّ ودخل أولا ، كما هو المتأكّد في حقّ الصرورة ، حيث إنّه لا يترجّح تكرار الدخول كما يأتي ، فيكون المعنى : وأمّا من حجّ ودخل فلا.
والاستحباب يعمّ الرجال والنساء.
لصحيحة ابن سنان : عن دخول النساء الكعبة ، قال : « ليس عليهن ، وإن فعلن فهو أفضل » [٢].
وربّما يستفاد منها : أنّ استحباب الدخول في حقّ النساء ليس على حدّ استحبابه للرجال.
ويتأكّد في حقّ الصرورة بلا خلاف يعرف ، لصحيحة حمّاد المتقدّمة ، وصحيحة سعيد الأعرج : « لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع » [٣].
ومرسلة أبان : « يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل البيت » [٤].
ورواية سليمان بن مهران ، وفيها : وكيف صار الصرورة يستحبّ له دخول الكعبة دون من حجّ؟ فقال : « لأنّ الصرورة قاضي فرض مدعوّ إلى
[١] التهذيب ٥ : ٢٧٧ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٥ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٨ ـ ١٥٦١ ، الوسائل ١٣ : ٢٨٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٤١ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٥٢٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧٧ ـ ٩٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٥ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٧٣ أبواب مقدمات الطواف ب ٣٥ ح ٢.