مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٠ - كفارة قتل الثعلب والأرنب
خلاف فيه يوجد.
وقيل : وفي الأخبار عليه الدلالة [١].
ولا يخفى أنّها واردة في البدنة ، فالأحسن التمسّك بالإجماع المركّب.
ولو لم يجد القيمة صام تسعة أيّام على الأظهر ، وعن كلّ مسكين يوما ، فإن عجز فتسعة أيّام على الأحوط الأشهر ، ووجه الاستدلال في النعامة ظهر.
المسألة الثانية : في قتل الظبي شاة.
بالكتاب والسنّة والإجماع.
فإن لم يجد الشاة فضّ ثمنها على الطعام على الأظهر ، أو خصوص البرّ على الأحوط ، ويطعم عشرة مساكين إجماعا نصّا وفتوى ، لكلّ مسكين مدّان على الأشهر ، ومدّ عند جماعة [٢].
ولعلّه للإجماع المركّب.
ويمكن استفادة المدّ من ضمّ المرسلة والصحيحة كما مرّ.
ولو قصرت قيمتها عن الإتمام اقتصر عليها ، ولو زادت لم يجب عليه الزائد ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام على الأظهر وعشرة أيام ، فإن عجز فثلاثة على الأحوط الأشهر.
المسألة الثالثة : في قتل الثعلب والأرنب شاة ، بلا خلاف ، بل عن بعضهم : الإجماع عليه [٣].
[١] انظر الرياض ١ : ٤٤٩.
[٢] كما في المدارك ٨ : ٣٢٨ ، الكفاية : ٦٢.
[٣] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، وحكاه في الرياض ١ : ٤٥٠.