مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٨ - وجوب الشاة بمس المرأة أو حملها بشهوة
أو أمذى فعليه دم » [١].
والحلبي : قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : « يهريق دم شاة » [٢].
ومحمّد : عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة أمنى أو لم يمن فليس عليه شيء » [٣].
وحسنة مسمع ، وفيها : « ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » [٤].
فإن حصل مع ذلك الإنزال فعليه مع الشاة البدنة ، الاولى : للمسّ بشهوة ، والثانية : للإمناء ، للتقريب الذي مرّ في المسألة السابقة.
وإن مسّها أو حملها بلا شهوة فلا شيء عليه وإن أنزل ، لصحيحتي ابن عمّار ومحمّد المتقدّمتين.
ولا يرد : أنّهما أعمّان مطلقا من الأصل المذكور ، حيث إنّ الشيء أعمّ من الكفارة.
لأنّ التقابل مع ما فيه الكفّارة يجعلهما كالصريح في إرادة نفي الكفّارة ، فإنّ التفصيل قاطع للشركة.
[١] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١ وفيه : وإن حملها .. وهو محرم ..
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٨ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٩ ، الوسائل ١٣ : ١٣٧ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٦ ، بتفاوت.
[٤] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١ ، الوسائل ١٣ : ١٣٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.