مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٩ - جواز العدول إلى عمرة التمتع والحج بعدها لمن أحرم بالعمر المفردة في أشهر الحج ودخل مكة
وغيرهم [١] ـ على أنّ الإحصار هو : الحبس للمرض ، ونقله في تفسير العالم عن أهل العراق ، وعن كلام العرب.
وأنّ الحصر هو : الحبس للعدو ، وصرّح بهذه التفرقة أبو عبيدة والكسائي وصاحبا المجمع والكشّاف [٢].
فالصدّ هو المرادف للحصر عند أكثر اللغويين دون الإحصار.
وكيف كان ، فلا فائدة في نقل كلام أهل اللغة ، إذ لا ريب في المغايرة بين الصدّ وبين الحصر ، وأنّ المعنى ما ذكره أصحابنا ، للنصّ الصحيح من أهل العصمة سلام الله عليهم.
وتظهر الفائدة فيما يترتّب على اللفظين من الأحكام ، فإنّهما وإن اشتركا في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ولكنّهما يفترقان في بعض الأحكام من عموم التحلّل وعدمه ، ومكان ذبح هدي التحلّل ، وغير ذلك.
ولو اجتمع الإحصار والصدّ على المكلّف ـ بأن يمرض ويصدّه العدو ـ يتخيّر في أخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخفّ ( من أحكامهم ) [٣] ، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعة أو متعاقبين ، وفاقا لجماعة [٤] ، وسيأتي تحقيقه.
[١] كابن منظور في لسان العرب ٤ : ١٩٥.
[٢] حكاه عن أبي عبيدة في لسان العرب ٤ : ١٩٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٨٩ ، الكشاف ١ : ٢٤٠.
[٣] بدل ما بين القوسين في « س » : منهما.
[٤] كالشهيد في الدروس ١ : ٤٨٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٦٧.