مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٤ - لا فرق في الوطء بين القبل والدبر
الامرأة والأهل عليها [١].
واستشكل فيه بعضهم ، لتبادر غيرها منهما [٢].
وهو في موقعه ، فإنّ دلالة أهله أو امرأته على الجارية ليست مستندة إلى وضع لغوي ، لعدم ثبوت وضع تركيبيّ لهما يوجب صدقه عليها ، فإنّ صدق الأهل على الأمة محلّ تأمّل.
وكذا وجه الاختصاص بالإضافة غير معلوم ، ولذا لا تصدق امرأته على بنته وأخته وامّه مع وجود نوع اختصاص ، وفي قوله في رواية عليّ : « فهي امرأته » نوع إشعار بأنّ المراد الزوجيّة ، وفي إثبات البدنة عليها أيضا فيها وفي صحيحتي زرارة وسليمان ـ من غير استفصال ـ دلالة عليه ، إذ لا تثبت البدنة على الأمة.
فالأقوى : عدم الإلحاق ، وإن كان الأحوط الإلحاق.
وممّا ذكر تظهر أولويّة عدم إلحاق الأجنبيّة والغلام والبهيمة أيضا ، للأصل.
وعن المنتهى : الإلحاق ، للأولويّة من جهة أفحشيّة الفعل [٣].
وفيه : عدم معلوميّة العلّة في الأحكام الثلاثة ، فإنّا نسلّم أولويّة الأجنبيّة وأخويها بلزوم الترك وترتّب الإثم ، وأمّا أولويّتها في اقتضاء هذه الأحكام الثلاثة فغير معلوم ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
ب : المشهور بين الأصحاب ـ كما قيل [٤] ـ عدم الفرق في الوطء بين
[١] كما في كشف اللثام ١ : ٤٠٤.
[٢] كما في الحدائق ١٥ : ٣٦٣ ، الرياض ١ : ٤٦٦.
[٣] المنتهى ٢ : ٨٣٨.
[٤] كما في المهذب البارع ٢ : ٢٧٩ الذخيرة : ٦١٨.