مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٦ - وجوب صرف الفداء لله سبحانه
« يأكل من أضحيته ويتصدّق بالفداء » [١].
وزرارة : « [ إذا أصاب ] المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي [ فعليه ] دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه ، والحلال يتصدّق بمثل ثمنه » [٢].
وفي صحيحة عليّ : فيمن أخرج طيرا من مكّة فمات « تصدّق بثمنه » [٣].
وفي صحيحة ابن سنان : في حمام مكّة الأهلي « يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه » [٤].
وفي صحيحة الحذّاء : « إذا لم يجد الجزاء قوّم جزاؤه من النعم ، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع » [٥].
ورواية ابن مسكان : عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال : « إن كان مضمونا ـ والمضمون : ما كان في يمين أو نذر أو جزاء ـ فعليه فداؤه » ، قلت : أيأكل منه؟ قال : « لا ، إنّما هو للمساكين » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٩٥ ـ ١٤٦٠ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ١٤ : ١٦٤ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٥ ، بتفاوت.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٩ أبواب كفّارات الصيد ب ١١ ح ٤ ، بتفاوت. وما بين المعقوفين من المصدر.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٤ ـ ١٦٢٠ ، قرب الإسناد : ٢٤٤ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤ ح ١ ، مسائل علي بن جعفر : ١٠٥ ـ ٨ ، بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٤ : ٢٣٥ ـ ١٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٥ ، بتفاوت.
[٥] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١ ، بتفاوت.
[٦] الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٢ ـ ٩٦٥ ، الوسائل ١٤ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٦ ، وفيها : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير. كما وفيها : .. في يمين يعني نذرا أو جزاء ..