مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - ما يشترط في جواز النفر في الأول
الشرط الثاني : أن لا تغرب الشمس عليه يوم الثاني عشر في منى ، فلو غربت الشمس عليه وهو بمنى لم يجز له النفر ، بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا [١] ، له.
ولصحيحة ابن عمّار : « إذا نفرت في النفر الأول ، فإن شئت أن تقيم بمكّة وتبيت بها فلا بأس بذلك » ، قال : وقال : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى ، وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح » [٢].
ورواية أبي بصير : عن الرجل ينفر في النفر الأول ، قال : « له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء » [٣].
وصحيحة الحلبي : « فمن تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » [٤].
ولو ارتحل وغربت الشمس قبل تجاوز حدود منى يجب المبيت بها ، لصدق الغروب عليه بمنى.
وقيل بعدم الوجوب ، لمشقّة الحطّ [٥]. هو ضعيف غايته.
[١] كما في المنتهى ٢ : ٧٧٦.
[٢] الكافي ٤ : ٥٢١ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٧ أبواب العود إلى منى ب ١٠ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٨ ـ ١٤٢١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ ـ ٩٣١ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٨ أبواب العود إلى منى ب ١٠ ح ٤ وفيه : وبين أن تسفر الشمس.
[٤] الكافي ٤ : ٥٢٠ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ ـ ٩٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٧ أبواب العود إلى منى ب ١٠ ح ١.
[٥] المنتهى ٢ : ٧٧٦.