مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٤ - ما يشترط في جواز النفر في الأول
ينفر في النفر الأول » [١].
ومفهوم الأخيرة وإن دلّ بعمومه على جواز النفر لمن لم يأت النساء وإن أصاب الصيد ، ولكنّه يخصّ بمنطوق الروايات الاولى ، ولا يمكن العكس ، للإجماع. وكذا الكلام في مفهوم الاولى ومنطوق الأخيرة.
مع أنّه يمكن القول بعدم التعارض بين المفهومين والمنطوقين ، إذ ليس مقتضى المفهوم إلاّ كون النفر له ، وهو يتحقّق بكونه له في بعض الصوم ، فتأمّل.
خلافا لمن اشترط اتّقاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير ، حكي عن ظاهر الطبرسي [٢].
لرواية حمّاد الثانية المتقدّمة.
ورواية ابن عمّار : من نفر في النفر الأول متى يحلّ له الصيد؟ قال : « إذا زالت الشمس من اليوم الثالث » [٣].
ولا دلالة لهما على مدّعاه ، بل يستفاد منهما استحباب الاتّقاء من الصيد لمن نفر في الأول إلى النفر الأخير.
كما تدلّ عليه أيضا صحيحة أخرى لابن عمّار : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ ) إلى آخره ، فقال : « يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير » [٤].
والأخرى : « ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى
[١] الكافي ٤ : ٥٢٢ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ١.
[٢] انظر مجمع البيان ١ : ٢٩٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٩١ ـ ١٧٥٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٠ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٤.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٨٨ ـ ١٤١٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٠ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٦.