مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧١ - كفارة إصابة بيض القطاة
بدنة يشتركون فيها جميعا ، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » [١].
أقول : وإن أمكن ردّ بعض هذه الأقوال بالشذوذ ، ولكن الترجيح بين القولين الأولين مشكل يحتاج إلى تأمّل لا يقتضيه المقام ، لعدم الاهتمام بشأن المسألة.
ثمَّ إنّه لو عجز عمّا ذكر ، فعن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، على المشهور بين الأصحاب المدّعى عليه الاتّفاق [٢].
وتدلّ على هذه الأحكام بذلك التفصيل رواية عليّ بن أبي حمزة وبعض الصحاح [٣].
وفيه قول آخر [٤] متروك للشذوذ.
المسألة السابعة : في إصابة بيض القطاة في الإحرام بكرة من الغنم في صحيحة سليمان بن خالد [٥] ، وفيها مخاض من الغنم ـ وهي التي من شأنها أن تكون حاملا ـ وفي روايته [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٦ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٤ ، بتفاوت.
[٢] انظر المدارك ٨ : ٣٣٥.
[٣] الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٢.
[٤] قال به المفيد في كتاب الكفّارات من المقنعة : ٥٧٢ ، إلاّ أنّه وافق المشهور في كتاب الحجّ : ٤٣٦.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٥٦ ـ ١٢٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٣ ـ ٦٩٢ ، الوسائل ١٣ : ٥٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٣.
[٦] الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٧ ، الوسائل ١٣ : ٥٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٤.