مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٥ - كفارة قتل الزنبور
ما فيه فرخ يتحرّك ففيه حمل.
وما فيه فرخ لم يتحرّك ففيه درهم.
وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم.
ولكن لم نعثر من الأصحاب على من حكم بالثالث ، بل قسّموا البيض بالقسمين الأوليين وحكموا فيهما بالحكمين ، وهو الأحوط.
المسألة التاسعة : في فرخ الحمام حمل أو جدي مخيّرا بينهما.
لصحيحة ابن سنان [١].
المسألة العاشرة : عن المفيد والسيّد : أنّ في قتل زنبور تمرة ، وفي قتل زنابير كثيرة مدّ من طعام أو من تمرّ [٢].
وعن الإسكافي : أنّ فيه كفّا من طعام أو تمر [٣].
وعن جماعة ـ منهم : الحلّي في السرائر [٤] ـ : أنّ مع العمد فيه كفّا من طعام ، ولا شيء مع الخطأ.
وفيه أقوال أخر.
والمستند : أخبار لا يثبت شيء منها الوجوب ، لخلوّها عن الدالّ عليه ، بل غاية ما يثبت منها استحباب شيء من الطعام ، فعليه الفتوى.
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ٢١٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٦.
[٢] المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٧٤.
[٤] السرائر ١ : ٥٥٨.