مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٥ - كفارة ما لا تقدير لفديته من الحيوانات
وقيّده بعضهم بما إذا لم يرده [١].
واستندوا إلى رواية [ أبي ] [٢] سعيد المكاري [٣].
ونفى جماعة الكفّارة فيه بخصوصه.
للأصل.
وضعف الرواية [٤].
أقول : وهو الأقوى ، لأنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للإحرام.
المسألة الثامنة : ما لا تقدير لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقيّة الثابتة بإخبار عدلين عارفين ، بلا خلاف فيه يعلم ، أو مطلقا كما في المدارك والذخيرة [٥] ، وغيرهما [٦].
قالوا : لتحقّق الضمان ، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد ، فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة.
ولصحيحة حريز [٧] : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمامة بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ».
[١] انظر الوسيلة : ١٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
[٢] أضفناه لاستقامة السند.
[٣] الكافي ٤ : ٢٣٧ ـ ٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١٢ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٩ ح ١.
[٤] منهم العلامة في المنتهى ٢ : ٨٠١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٣ ، صاحب المدارك ٨ : ٣١٥ ، ٣١٦.
[٥] المدارك ٨ : ٣٥٠ ، الذخيرة : ٦٠٩.
[٦] كالمفاتيح ١ : ٣٢٤ ، الحدائق ١٥ : ٢٥٤.
[٧] كذا ، والصحيح : ولصحيحة سليمان بن خالد .. انظر التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٢.