مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٤ - حكم ما لو تكرر الصيد من المحرم
وغيرهم [١] ـ ضعيف.
واستدلّوا له بالآية [٢].
وقد عرفت أنّها ظاهرة في غير من عاد.
وبالاحتياط.
وهو ليس بواجب.
وبإطلاق مطلقات الكفّارة.
وفيها : أنّها ظاهرة في المرّة الاولى ، ولو سلّم فيجب التقييد بما مرّ.
وبما مرّ في المسألة السابقة من الأخبار المصرّحة بنفي الفرق بين الخطأ والعمد إلاّ في الإثم.
وفيها : أنّها أيضا ظاهرة في المرّة الاولى ، ولو سلم فعامّة بالنسبة إلى المرسلة وما بعدها ، فيجب التخصيص بها.
والظاهر اختصاص ذلك التفصيل بالصيد الإحرامي.
وأمّا الحرمي للمحلّ فالظاهر تكرّر الكفّارة فيه مطلقا ، لاختصاص الأخبار بالمحرم.
وكذا يختصّ بالعمد بعد العمد ، وبالإحرام الواحد ، فتتكرّر [ في ] [٣] العمد بعد الخطأ أو النسيان وعكسه ، وفي الإحرامين مطلقا لعامين أو عام واحد ، لم يرتبط أحدهما بالآخر ، أو ارتبط ، كإحرام العمرة للمتمتّع بها مع
[١] كالعلاّمة في الإرشاد ١ : ٣٢١ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٦٤.
[٢] المائدة : ٩٥.
[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.