مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠١ - عدم جواز العدول إلى التمتع في حجة الاسلام
الفصل الأوّل
في بيان ما يتعلّق بقسمي الحجّ
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : حجّ الإفراد والقران فرض أهل مكّة ومن في حكمهم ـ كما مرّ ـ بالإجماع ، والأخبار المستفيضة جدّا [١] ، المتقدّم كثير منها.
المسألة الثانية : لا يجوز لهم العدول إلى التمتّع في حجّة الإسلام اختيارا على الحقّ المشهور ، للأصل ، حيث لم يقع التوقيف به ، والأخبار المعيّنة لهم غير التمتّع.
وعن الشيخ قول بالجواز في المبسوط والخلاف ، وحكي عن الجامع أيضا [٢].
لوجوه ضعيفة ، أجودها صحيحة البجلي وعبد الرحمن : عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار ، ثمَّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إله أن يتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أنّ ذلك ليس له ، والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ » [٣].
والروايات الواردة في أنّ للمفرد بعد دخول مكّة والطواف والسعي
[١] الوسائل ١١ : ٢٥٨ أبواب أقسام الحج ب ٦.
[٢] المبسوط ١ بـ : ٣٠٦ ، الخلاف ٢ : ٢٦١ ، الجامع للشرائع : ١٧٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ ـ ٥١٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحج ب ٧ ح ١.