مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١١ - لزوم الإقامة بمكة مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها
كما مرّ.
المسألة العاشرة : المجاور بمكّة لا يخرج بمجرّد المجاورة عن فرضه المستقرّ عليه قبلها مطلقا قطعا ، ما لم يقم مدّة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها ، بل إذا أراد حجّة الإسلام يحرم للتمتّع وجوبا إجماعا نصّا وفتوى ؛ للاستصحاب والأخبار.
واختلفوا في ميقاته ، فقال في المقنعة والكافي والخلاف والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية : إنّه يحرم من ميقات أهله [١] ، أي الميقات الذي كان يمرّ إليه إذا جاء من بلده.
للاستصحاب.
والعمومات الواردة في المواقيت [٢].
وخبر سماعة : عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال : « نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء » [٣].
والأخبار الواردة في ناسي الإحرام أو جاهلة أنّه يرجع إلى ميقات أهل أرضه [٤] ، فإنّه لا تعقل خصوصيته للناسي والجاهل.
وقال جماعة ـ منهم : المقنع والمبسوط وظاهر الشرائع والإرشاد والقواعد والنهاية والدروس والمسالك والروضة كما حكي ـ : بأنّه يحرم من
[١] المقنعة : ٣٩٦ ، الكافي : ٢٠٢ ، الخلاف ٢ : ٢٨٥ ، الجامع : ١٧٩ ، المعتبر ٢ : ٣٤١ ، النافع : ٨١ ، المنتهى ٢ : ٦٧١ ، التحرير ١ : ٩٣ ، التذكرة ١ : ٣٢١ ، النهاية : ٢١١.
[٢] الوسائل ١١ : ٣٣٧ أبواب المواقيت ب ١٩.
[٣] الكافي ٤ : ٣٠٢ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٨ ، الوسائل ١١ : ٣٣٧ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.
[٤] انظر الوسائل ١١ : ٣٢٨ أبواب المواقيت ب ١٤.