مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠ - استحباب الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب لمن يمضي إلى طواف الحج
سيّما بضميمة الإجماع المركّب ـ كاف في إثبات المطلوب.
نعم ، يكره التأخير.
لفتوى الأجلّة ، كما في النافع والشرائع والمنتهى والإرشاد والتحرير والتلخيص [١].
وللعلّة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدّمة.
المسألة الثالثة : يستحبّ لمن يمضي إلى طواف الحجّ الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.
لرواية عمر بن يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة » [٢].
ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، للأصل ، ورواية الحسين [٣].
ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.
لموثّقة إسحاق : عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في الليل بغسل واحد ، يجزئه ذلك؟ قال : « يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل » [٤].
[١] النافع : ٩٢ ، الشرائع ١ : ٢٦٥ ، المنتهى ٢ : ٧٦٧ ، الإرشاد ١ : ٣٣٥ ، التحرير ١ : ١٠٩.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٧ أبواب زيارة البيت ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٢ ، وفي التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٨ أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت.