مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٨ - وجوب دم شاة في تغطية الرجل لرأسه
عليّ ، لأنّ تجويزه التظليل ليس إلاّ مع الضرورة.
وصرّح جماعة بالتعدّي.
لاحتمال الإجماع [١].
وهو ممنوع.
وللأولويّة.
وهي مردودة ، لأنّ الكفّارة لعلّها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار ، ولعلّ مع الاختيار وارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار.
أقول : ويمكن التعدّي بإطلاق رواية أبي عليّ ، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من غير معارض ، ولا يضرّ ضعف سندها بالإرسال ، لانجباره بعمل الأكثر.
ب : مقتضى الأصل والإطلاقات ـ بل صريح رواية أبي عليّ وصحيحته ـ عدم تكرّر الكفّارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحجّ أو العمرة ، وصرّح به جماعة أيضا [٢] ، بل كأنّه لا خلاف فيه مع الاضطرار.
نعم ، قيل بشاة لكلّ يوم للمختار [٣] ، ولا دليل له.
المسألة الثامنة : في تغطية الرأس للرجل الكفّارة دم شاة ، على ما هو المقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة [٤] ، بل بلا خلاف ، كما عن المنتهى والتذكرة ، بل المبسوط [٥] ، بل بالإجماع ، كما عن الغنية [٦].
[١] الكافي في الفقه : ٢٠٤ ، المسالك ١ : ١٤٥.
[٢] الذخيرة ١ : ٦٢٣ ، الرياض ١ : ٤٧٥.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.
[٤] المدارك ٨ : ٤٤٤ ، الذخيرة : ٦٢٣.
[٥] المنتهى ٢ : ٨١٤ ، التذكرة ١ : ٣٥٣ ، المبسوط ١ : ٣٥١.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧.