مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨ - وجوب رمي كل جمرة بسبع حصيات
وحمل في المنتهى والسرائر كلام الشيخ على ما ثبت وجوبه من غير الكتاب [١] ، ولكن ظاهر ابن حمزة حمل كلامه على مقابل الواجب ، حيث قال : الرمي واجب عند أبي يعلى ، مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر الطوسي [٢]. وهذا المعنى هو الظاهر من التهذيبين.
وحمل بعضهم كلامه على رمي الجمرة العقبة [٣] ، وهو الظاهر من الجمل والعقود.
وعن المفيد : أنّ فرض الحجّ : الإحرام ، والتلبية ، والطواف ، والسعي ، والموقفان ، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض [٤].
وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في ضعف القول بالاستحباب.
لا لما قيل من شذوذ القول به ، وانعقاد الإجماع المتأخّر عنهم [٥] ، إذ بعد مخالفة مثل هؤلاء الأجلّة ـ بل مع احتمال المخالفة ـ لا يعدّ القول شاذّا ، والإجماع المنعقد عن العلماء بعد حين ليس عندنا بحجّة.
بل لما ذكرنا من المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرّة.
المسألة الثانية : يجب رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة [٦] ، بل بالإجماع المحقّق.
وتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار الثالثة المتقدّمة في المسألة المتقدّمة ، وتتمّتها الغير المذكورة أيضا ، ولعلّها تأتي ، وغير ذلك من الأخبار التي يأتي
[١] المنتهى ٢ : ٧٧٢ ، السرائر ١ : ٦٠٦.
[٢] الوسيلة : ١٨١.
[٣] انظر الرياض ١ : ٤٢٧.
[٤] المقنعة : ٦٧.
[٥] انظر الرياض ١ : ٤٢٧.
[٦] الذخيرة : ٦٨٩.