مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦ - رجحان رمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الجمرات الثلاث
أو قضائه أو ترتيبه ، يأتي شطر منها.
وهل ذلك على الوجوب؟
كما هو المشهور بين الأصحاب ، كما عن المختلف وفي شرح المفاتيح [١] ، والمعروف بينهم ، كما في المدارك والذخيرة [٢] ، وبلا خلاف فيه يعرف ، كما عن المنتهى التذكرة [٣] ، بل بلا خلاف مطلقا ، كما في السرائر [٤] ، بل بالإجماع ، كما في المفاتيح وعن المنتهى في شرحه [٥] ، وعن الخلاف على ما يلزمه الإجماع عليه ، كالترتيب والقضاء [٦].
لصحيحة العجلي : عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه » ، قلت : فإنّ لم يذكر إلاّ يوم النفر؟ قال : « فليرمها ولا شيء عليه » [٧].
وابن عمّار : في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكّة ، قال : « فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » [٨].
والأخرى : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى به فزادت واحدة ، فلم يدر من أيّتهنّ نقصت ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة
[١] المختلف : ٣٠٢.
[٢] المدارك ٨ : ٢٢٩ ، الذخيرة : ٦٦٢.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٢٩ ، التذكرة ١ : ٣٧٦.
[٤] السرائر ١ : ٦٠٦.
[٥] المفاتيح ١ : ٣٥٠.
[٦] الخلاف ٢ : ٣٥١ ـ ٣٥٤.
[٧] التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٧٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٥ ح ٣.
[٨] الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٤٠١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٦١ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ١.