مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٨ - حكم من جنى في غير الحرم ما يوجب عقابا ثم لجأ إليه
القطع ، سيّما مع تأكّدها بما مرّ من قطع الطواف للوتر بخوف فواته [١]. وهو جيّد.
وتترجّح أخبار الحث أيضا بالأشهريّة ، التي هي من المرجّحات المنصوصة ، بل موافقة الكتاب في التهجّد ، وتتمّ في البواقي بعدم الفصل.
المسألة الثانية : المعروف من مذهب الأصحاب ـ كما في المدارك [٢] ـ كراهة المجاورة بمكّة ، والأخبار في ذلك الباب مختلفة ، فمنها ما يدلّ على أفضليّة المقام بمكّة [٣] ، ومنها ما يدلّ على خلافه [٤] ، ولكنّ الثاني أكثر وأشهر وأدلّ ، وفي أخباره ما هو معلّل ، فعليه الفتوى والعمل.
المسألة الثالثة : من جنى في غير الحرم ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا ، ولجأ إلى الحرم ، لم يؤخذ فيه ، ولا يحدّ ، ولا يعزّر ، ولا يقتصّ منه ، ما دام في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه ، كما في رواية عليّ بن أبي حمزة [٥].
وفي صحيحة الحلبي : « لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ » [٦].
[١] انظر الرياض ١ : ٤٣٢.
[٢] المدارك ٨ : ٢٧١.
[٣] الوسائل ١٣ : ٢٣٠ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٥.
[٤] الوسائل ١٣ : ٢٣١ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٦.
[٥] الكافي ٤ : ٢٢٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٦ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٤ ح ٣.
[٦] الكافي ٤ : ٢٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٦ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٤ ح ٢.