مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٠ - حكم من جنى في غير الحرم ما يوجب عقابا ثم لجأ إليه
كما نصّ عليه في النصوص.
وكذا لا يتقاضى المديون بالدين ما دام في الحرم ، كما صرّح به في موثّقة سماعة ، وفيها : « لا تسلّم عليه ، ولا تروّعه حتى يخرج من الحرم » [١].
وربّما الحق بالحرم مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ومشاهد الأئمّة عليهمالسلام ، قيل : لإطلاق اسم الحرم عليها [٢].
وهو ضعيف.
نعم ، هو المناسب للتعظيم المأمور به في حقّهم.
وقد وردت أخبار كثيرة في حقّ كربلاء : أنّ الله سبحانه اتّخذها حرما آمنا [٣] ، والمفهوم من الأمن : عدم تخويف أحد فيه.
وفي موثّقة ( سماعة ) [٤] المرويّة في كامل الزيارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « لموضع قبر الحسين عليهالسلام حرمة معلومة ، من عرفها واستجار بها اجير » [٥].
وفي بعض الأخبار : أنّ حرمة موضع قبر الحسين عليهالسلام فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر [٦].
[١] الكافي ٤ : ٢٤١ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٤ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٦٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ٣٠ ح ١.
[٢] انظر الروضة ٢ : ٣٣٣ ، المسالك ١ : ١٢٦ ، المدارك ٨ : ٢٥٥.
[٣] الوسائل ١٤ : ٥١٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٨.
[٤] كذا في النسخ ، والموجود في المصادر : إسحاق بن عمار.
[٥] كامل الزيارات : ٢٧٢ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٧١ ـ ١٣٤ ، الوسائل ١٤ : ٥١١ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٧ ح ٤.
[٦] التهذيب ٦ : ٧١ ـ ١٣٣ ، كامل الزيارات : ٢٧١ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ٥١٠ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٧ ح ٢.