مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠١ - تعدد الكفارة بتكرر الصيد وكذا غيره مع تخلل التكفير
ثبت بدليل خاصّ ، كلبس الثياب المختلفة صنفا.
إلاّ أنّهم ذكروا تكرّرها في مواضع.
منها : الوطء ، فإنّ المشهور ـ كما في المدارك [١] وعن جماعة [٢] ، والمعروف من مذهب الأصحاب كما الذخيرة [٣].
والمنفردة به الإماميّة كما عن الانتصار [٤] ، بل عنه وعن الغنية الإجماع عليه [٥] ـ تكرّر الكفّارة ، سواء كان التكرّر في مجلس واحد أو مجالس متعدّدة ، كفّر عن الأول أم لا.
واستدلّ له بالإجماع المنقول الذي هو في حكم النصّ الصحيح ، والشهرة العظيمة ، وبعموم النصوص الموجبة للكفّارة.
ويردّ الأولان : بعدم الحجّية.
و [ الأخير ] [٦] : بمنع عموم النصّ ، فإنّه لا يفيد إلاّ أنّ على المجامع بدنة ، وهو أعمّ من المجامع مرّة أو مرّات.
وأجيب عنه أولا : بعموم الإجماع المنقول الذي هو في حكم النصّ الصحيح.
وثانيا : بأنّه لو تمَّ لنفى التكرّر مطلقا ، كفّر عن الأول أم لا ، والظاهر أنّ المعترض لا يقول به.
وفيه أولا : أنّ الإجماع المنقول ليس في حكم الخبر الضعيف أيضا ،
[١] المدارك ٨ : ٤٥١.
[٢] كما في الرياض ١ : ٤٧٦.
[٣] الذخيرة : ٤٧٦.
[٤] الانتصار : ١٠١.
[٥] الانتصار : ١٠١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
[٦] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.