مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٥ - هل يجب بعث الهدي أم يجوز ذبحه في موضع الحصر؟
وصحيحة ابن عمّار : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : « ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام » [١].
وعن الإسكافي : التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر ، مع أولويّة الأول [٢]. وقوّاه في المدارك [٣] ، واستقربه في الذخيرة [٤] ، جمعا بين الأخبار.
وعن ظاهر المفيد والديلمي : التفصيل ، فيبعث في الحجّ الواجب ، ويذبح في محلّ الحصر في التطوّع [٥] ، ولعلّه لورود بعض أخبار الذبح في محلّ الحصر في المتطوّع.
وعن الجعفي : فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي [٦] ، وله صحيحة ابن عمّار الأخيرة.
وربّما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضرّ به التأخير.
وتدلّ عليه رواية زرارة : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين ، نصف صاع لكلّ مسكين » [٧].
[١] الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ٧ ح ٢.
[٢] نقله عنه في المختلف : ٣١٧.
[٣] المدارك ٨ : ٣٠٤.
[٤] الذخيرة : ٧٠٢.
[٥] المفيد في المقنعة : ٤٤٦ ، الديلمي في المراسم : ١١٨.
[٦] حكاه عنه في الدروس ١ : ٤٧٧.
[٧] الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٨ ، الوسائل ١٣ : ١٨٥ أبواب الإحصار والصدّ ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت.