مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٠ - كفارة الجدال
بحث تحريم الفسوق ـ أنّ فيه مع السباب بقرة.
وفي صحيحة عليّ : « وكفّارة الفسوق : يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » [١].
إلاّ أنّ في صحيحة محمّد والحلبي : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : « لم يجعل الله له حدّا ، يستغفر الله ويلبّي » [٢].
ولا شكّ أنّ مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر ـ مع عدم وجود مصرّح بالكفارة ، وموافقة الصحيحة للأصل ، وأخصّيتها عن رواية قرب الإسناد ، وسقوط شيء عن صحيحة عليّ ـ يرجع إلى الأصل.
وحمل في الوافي صحيحة سليمان على ما إذا كان فوق مرّتين مع يمين [٣] ، فيصير حينئذ جدالا.
المسألة العاشرة : الجدال إن كان صدقا فلا كفّارة فيما دون الثلاث مرّات منه ، وفي الثلاث منه شاة.
وإن كان كذبا ففي مرّة منه شاة ، وفي مرّتين بقرة ، وفي ثلاث مرّات بدنة.
أمّا الأولان : فعلى الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا يكاد يتحقّق فيه خلاف يعتدّ به [٤].
للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحتي ابن عمّار [٥] ،
[١] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٢ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٢ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٢.
[٣] الوافي ١٣ : ٦٦٧.
[٤] الرياض ١ : ٤٧٥.
[٥] الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٣.