مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢١ - قتل الصيد في الحرم يوجب التصدق بقيمته وإن كان محلا
ـ في تعيين الدرهم للحمامة ، ونصفه لفرخها ، وربعه لبيضتها ـ محمول على كون ذلك قيمة وقت السؤال ، جمعا بين الأخبار.
وذهب بعض الأصحاب إلى تعيينه فيما عيّن ، حملا للمطلق على المقيّد [١].
وهو الأقرب.
وقيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة [٢].
وهو الأحوط.
ولو اشترك جماعة محلّون في قتله ، ففي وجوب القيمة على كلّ واحد منهم قياسا على المحرمين ، أو على جميعهم قيمة واحدة لأصالة البراءة ، قولان ، الأول للشهيد [٣] ، والثاني للشيخ [٤] ، وهو الأقوى.
ولا يتوهّم أنّه يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لأنّ الثابت منها على شخص واحد دون المتعدّد ، إذ من الأخبار ما يتضمّن الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.
ولو ارتكب جناية غير القتل ، فقيل : المشهور وجوب الأرش ، ويظهر من بعضهم كونه اتّفاقيّا ، حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : لو لا
٢٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٠ ح ١.
وخبر حفص بن البختري المذكور في : الكافي ٤ : ٢٣٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٧ الوسائل ١٣ : ٢٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١٠ ح ٥.
[١] انظر الرياض ١ : ٤٥٣.
[٢] انظر الرياض ١ : ٤٥٣.
[٣] لم نعثر على كذا قول للشهيد ، نعم قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤١.
[٤] المبسوط ١ : ٣٤٦.