مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٢ - حكم من جامع امرأته بعد إحرام الحج عالما بالحكم عامدا في الفعل
ورواية خالد الأصم : حججت وجماعة من أصحابنا ، وكانت معنا امرأة ، فلمّا قدمنا مكّة جاءنا رجل من أصحابنا ، فقال : يا هؤلاء ، إنّي قد بليت ، قلنا : بما ذا؟ قال : شكرت [١] بهذه المرأة ، فاسألوا أبا عبد الله عليهالسلام ، فسألناه ، فقال : « عليه بدنة » ، فقالت المرأة : فاسألوا لي فإنّي قد اشتهيت ، فسألناه ، قال : « عليها بدنة » [٢].
وأمّا الحكم الرابع ، فالمشهور وجوبه أيضا ، ودعوى الشهرة عليه مستفيضة ، وفي المدارك الإجماع عليه [٣].
وظاهر المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب : الاستحباب [٤] ، ويحتمله الخلاف أيضا [٥] ، كما أنّ ظاهر المختلف التوقّف في وجوبه واستحبابه [٦].
دليل الموجبين : الأخبار المتقدّمة.
مضافة إلى صحيحة ابن عمّار : في المحرم يقع على أهله ، قال : « يفرّق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محلّه » [٧].
[١] شكر المرأة : فرجها ـ الصحاح ٢ : ٧٠٢. شكرها : فرجها ، وقيل : بضعها ، ونهى عن شكر البغيّ ، أراد عن وطئها ـ لسان العرب ٤ : ٤٢٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣١ ـ ١١٤٠ ، الوسائل ١٣ : ١١٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٧ ، بتفاوت يسير.
[٣] المدارك ٨ : ٤١٠.
[٤] المبسوط ١ : ٣٣٦ ، النهاية : ٢٣٠ ، السرائر ١ : ٥٤٨ ، المهذب ١ : ٢٢٩.
[٥] الخلاف ٢ : ٣٦٨.
[٦] المختلف : ٢٨٢.
[٧] التهذيب ٥ : ٣١٩ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ١٣ : ١١١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٣ ح ٥.