مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٨ - وجوب الكفارة في إزالة الشعر
له ، وأغلبيّته لو سلّمت ليست بحدّ يوجب الانصراف إليه.
وعلى الثالث ـ كأن يلبس قميصا واحدا مرّتين ـ : فإن تخلّل التكفير بينهما تتعدّد الكفّارة ، لاقتضاء وجود السبب وجود المسبب. وإن لم يتخلّل لم تجب إلاّ كفّارة واحدة ، سواء اختلف مجلس اللبسين أو اتّحد ، لأصالة تداخل الأسباب على ما هو التحقيق عندنا.
وعلى الرابع : فمع تعدّد الملبوس صنفا أو تخلّل التكفير تتعدّد الكفّارة ، وإلاّ فلا ، ويظهر وجهه ممّا سبق.
ولا كفّارة في اللبس نسيانا أو جهلا ، إجماعا نصّا وفتوى.
المسألة الرابعة : في إزالة الشعر الكفّارة إجماعا ، للنصوص الآتية.
وهي في حلق الرأس من أذى دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو الصدقة ، إجماعا من غير شاذّ ، للكتاب والسنّة :
منها : مرسلة حريز ، وفيها : « فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أي أمر كعب حيث رآه القمّل بتناثر من رأسه ، وقال له : أتؤذيك هوامّك؟ قال : نعم ، فنزلت الآية [٢] ـ أن يحلق ، وجعل الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة » [٣] ، ونحوها صحيحته [٤].
ومرسلة الفقيه ، إلاّ أنّ فيها : « لكلّ مسكين صاع من تمر ، والنسك
[١] الكافي ٤ : ٣٥٨ ـ ٢ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ذيل الحديث ١.
[٢] الآية : ( « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » ) البقرة : ١٩٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٦ ، الوسائل ١٣ : ١٦٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ١.