مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٧ - وجوب دم شاة في لبس المخيط عمدا
واستدلّ له الشيخ بالأصل مع خلوّ الأخبار عن فدائه.
وفيه : ما مرّ من دلالة الإطلاقات.
وعن بعضهم : استثناء لبس الخفّين أيضا مع الاضطرار ، للأصل ، وتجويز لبسه في بعض الأخبار من غير إيجاب الفداء [١].
بل قد يقال باستثنائه مطلقا ، لعدم دليل عليه ، سوى ما قيل من أنّ الأصل في تروك الإحرام الفداء [٢] ، وهو ممنوع ، والأخبار المتقدّمة المتضمّنة للفظ الثوب ، وشموله للخفين ممنوع.
وهو جيّد جدّا.
وقال في المدارك : والاستدامة في اللبس كالابتداء ، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثمَّ ذكر وجب خلعه إجماعا ولا فدية ، ولو أخلّ بذلك بعد العلم لزمه الفداء [٣]. انتهى.
ولا بأس به.
ولو لبس متعدّدا ، فإمّا يتّحد اللبس ويتعدّد الملبوس شخصا مع وحدة الصنف ، أو صنفا ، أو يتّحد الملبوس ويتعدّد اللبس ، أو يتعدّدان.
فعلى الأول ـ كأن يلبس قميصين بلبس واحد ـ : ليس إلاّ كفارة واحدة ، بلا خلاف فيه يعرف ، للأصل.
وعلى الثاني ـ كأن يلبس قميصا وقباء بلبس واحد ـ : فالظاهر تعدّد الفداء ، لصحيحة محمّد المتقدّمة ، وحملها على صورة تعدّد اللبس لا وجه
[١] انظر التذكرة ١ : ٣٣٢.
[٢] كما في الرياض ١ : ٤٧٣.
[٣] المدارك ٨ : ٤٣٧.