مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٩ - وجوب الكفارة في إزالة الشعر
شاة لا يطعم منها أحد إلاّ المساكين » [١].
ومنها : رواية عمر بن يزيد ، وفيها ـ بعد ذكر الآية ـ : « فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنّما عليه واحد من ذلك » [٢].
وخلافا للمحكيّ عن الديلمي ، فاقتصر فيه على الدم خاصّة [٣].
ولا وجه له.
ومن غير أذى : دم شاة خاصّة ، وفاقا للمحكيّ عن النزهة [٤] ، ونفي عنه البعد في المدارك [٥] ، وقوّاه بعض مشايخنا [٦] أولا.
لصحيحة زرارة ورواية قرب الإسناد المتقدّمتين في المسألة الاولى [٧] ، وصحيحته الأخرى [٨] ، وهي كالأولى ، إلاّ أنّه ليس فيها : تقليم الظفر ، بتخصيص هذه بما تقدّم من مورده من الأذى ، وإبقائها في غيره على عمومه.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٨٣ و ١٠٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١٦٧ و ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ٤ و ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ١٣ : ١٦٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ٢.
[٣] المراسم : ١٢٠.
[٤] نزهة الناظر : ٦٧.
[٥] المدارك ٨ : ٤٣٩.
[٦] كما في الرياض ١ : ٤٧٤.
[٧] في ص : ٢٦٨.
[٨] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ١٣ : ١٥٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٠ ح ١.