مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣١ - التحلل بالصد عن كل شي حرم بالاحرام
النساء » الحديث [١].
ورواية حمران : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمَّ انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير » [٢].
والمرسلة ، وفيها : « والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحلّ ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة » [٣].
وفي الرضويّ : « وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحجّ من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأنّ هذا مصدود وليس كالمحصور » [٤].
وهل يتوقّف التحلّل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلّل إلاّ به ، أو يحصل التحلّل بدونه؟
الأول : مذهب الأكثر ، كما في المدارك والذخيرة [٥] وغيرهما [٦].
للآية الشريفة [٧].
ولفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبية.
ولموثّقة زرارة السابقة ، ومرسلة الفقيه : « المحصور والمضطرّ ينحران
[١] الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٨ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٨٦ أبواب الإحصار والصدّ ب ٦ ح ١.
[٣] المقنعة : ٤٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٦.
[٤] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٣٠٩ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٣.
[٥] المدارك ٨ : ٢٨٩ ، الذخيرة : ٧٠٠.
[٦] انظر المفاتيح ١ : ٢٨٦ ، الرياض ١ : ٤٣٨.
[٧] البقرة : ١٩٦.