مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧ - وقت الرمي من النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها
النفر الأول » [١].
والمراد من ارتفاع النهار : طلوع الشمس ، فإنّه ارتفاع بالنسبة إلى طلوع الفجر ، وإنّما حملناه على ذلك إذ لم يقل أحد بأنّ المبدأ ارتفاع الشمس.
خلافا في مبدئه للمحكيّ عن الوسيلة والإشارة ووالد الصدوق ، فجعلوه أول النهار الصادق على ما بين الطلوعين أيضا [٢] ، ولعلّه لرواية عليّ بن عطيّة المتقدّمة ، وقد عرفت ضعف دلالتها ، فتبقى صحيحة إسماعيل السابقة وغيرها خالية عن المعارض.
ويمكن قريبا أن يكون مرادهم من أول النهار : طلوع الشمس ، كما هو مصطلح الهيئويّين ، ووقع في بعض كتب اللغة [٣].
وعن الخلاف والغنية والإصباح والجواهر ، فجعلوه بعد الزوال [٤] ، لنقل بعضهم الإجماع [٥] ، وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الاولى.
والأول ليس بحجّة ، سيّما مع جعل هذا القول في المختلف شاذّا لم يعمل به أحد من علمائنا [٦].
وكذا الثاني لو حمل على الحقيقة ، لمخالفتها الشهرة العظيمة ، مع أنّها
[١] الفقيه ٢ : ٢٨٩ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ١ وفيه صدر الحديث.
[٢] الوسيلة : ١٨٨ ، الإشارة : ١٣٨ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٣١٠.
[٣] المصباح المنير : ٦٢٧ ، مجمع البحرين ٣ : ٥٠٧.
[٤] الخلاف ٢ : ٣٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، الجواهر : ٤٣.
[٥] كما في الخلاف ٢ : ٣٥١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١ ، والجواهر : ٤٣ ، والرياض ١ : ٤٢٧.
[٦] المختلف : ٣١١.