مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦١ - وجوب الرجوع إلى منى لاتيان الرمي لو نسيه ودخل مكة
عليه أن يرجع إلى منى ويأتي بما فات وجوبا ، لمطلقات الإعادة المذكورة ، وخصوص الصحاح ، كصحيحة ابن عمّار الثانية ، وقويّة عمر بن يزيد ، المتقدّمتين في المسألة الاولى.
وصحيحة ابن عمّار الأخرى : رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكّة ، قال : « يرجع فيرميها يفصل بين كلّ رميتين بساعة » ، قلت : فإنّه فاته ذلك وخرج؟ قال : « ليس عليه شيء » [١].
والثالثة : رجل نسي رمي الجمار ، قال : « يرجع فيرميها » ، قلت : فإنّه نسيها حتى أتى مكّة ، قال : « يرجع فيرمي متفرّقا يفصل بين كلّ رميتين بساعة » ، قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : « ليس عليه أن يعيد » [٢].
وغير القويّة من تلك الأخبار وإن كان مطلقا شاملا لصورتي بقاء أيّام التشريق وعدمه ، لكن قيّده غير واحد من الأصحاب ـ منهم : الشيخ والفاضل [٣] ، بل الأكثر كما قيل [٤] ـ بالأول ، بل عليه الإجماع عن الغنية [٥] ، وهو الأظهر ، للقويّة المنجبرة ، التي هي أخصّ مطلقا من البواقي.
ومقتضى القويّة : أنّه لو فاته حتى مضت أيّام التشريق ، أو خرج من مكّة ولم يمكنه الرجوع في هذا العام ، تجب عليه الإعادة في العام القابل إن
[١] الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٢٦١ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٤ ـ ٨٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٧ ـ ١٠٥٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٢ أبواب العود إلى منى ب ٣ ح ٣.
[٣] الشيخ في التهذيب ٥ : ٥٢٢ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٧٧٤.
[٤] الرياض ١ : ٤٢٨.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.