المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ٣٨٥
تذنيب :
في الكافي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "من أراد أن يلقِّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل النخل ، فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين ، ثمّ يذر في كل طلعة منها قليلاً ، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعله في قلب النخل تنفع بإذن الله تعالى"[١] .
وعن الصدوق في كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه (عليهم السلام) : "إنّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : مرّ أخي عيسى بمدينة فإذا في ثمارها الدود ، فشكوا إليه ما بهم ، فقال (عليه السلام) : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلك"[٢] .
وفي خبر عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : "تقول إذا غرست أو زرعت : ومَثلُ (كَلِمةً طَيِّبةً كَشَجرة طَيِّبة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفْرعُها في السَّماءِ تُؤْتيِ أُكُلَها كُلَّ حِين بإِذْنِ رَبِّها)"[٣] .
وفي خبر آخر : "إذا غرست غرساً أو نبتاً ، فاقرأ على كلّ عود أو حبّة : سبحان الباعث الوارث، فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله"[٤] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٥ ، الوسائل ١٩ : ٣٨ كتاب المزارعة والمساقاة ب ٦ ح ١ .
[٢] علل الشرائع ٥٧٤ ١/ ، الوسائل ١٩ : ٣٢ كتاب المزارعة والمساقاة ب ٢ ح ١ .
[٣] الوسائل ١٩ : ٣٨ كتاب المزارعة والمساقاة ب ٥ ح ٥ .
[٤] الوسائل ١٩ : ٣٨ كتاب المزارعة والمساقاة ب ٥ ح ٤ .