المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ٣٤٣
الجهالة ، لعدم إيجابها الغرر مع أنّ بناءها على تحمله . خصوصاً على القول بصحة مثله في الإجارة [١] كما إذا قال : إن خطت رومياً فبدرهمين ، وإن خطت فارسياً فبدرهم .
[ ٣٥٤٨ ] مسألة ١٨ : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو غيرهما [٢] مضافاً إلى الحصّة من الفائدة . والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح . كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل .
[ ٣٥٤٩ ] مسألة ١٩ : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما ، إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منها شيء أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم [٣] فليس قرارهما مشروطاً بالسلامة .
نعم ، لو تلفت الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلاً ، ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال . ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط ، وبين العكس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتزام والإلزام ، والأمر المردد لا يصلح أن يكون متعلقاً للالتزام الفعلي الذي يترتب عليه الأمر بالوفاء به .
والحاصل أنّ الأمر المردد لا يمكن فيه الإلزام والالتزام والحكم بوجوب الوفاء به .
[١] وقد تقدّم هناك أنّ الصحيح هو البطلان ، لأنّ الإجارة تمليك فلا بدّ وأن يكون متعلّقه معلوماً ، والمردّد غير معلوم .
[٢] لكونه سائغاً في نفسه ، فيلزم باشتراطه في ضمن عقد لازم بمقتضى أدلّة لزومه .
[٣] والحقّ في هذه المسألة هو الالتزام بتفصيل لا يرجع إلى شيء مما أفاده (قدس سره) .
وحاصله أنه قد يفرض الكلام في فرض عدم خروج الثمرة ، وقد يفرض في صورة تلفها بعد الحصول والتحقق .