الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٦٦ - وما يُلحق بها
أحيانا يجد الإنسان حاجةً أو مالاً ضائعاً لا يعرف صاحبه فيلتقطه ؟
ــ هنا عدّة حالات :
١ ـ أنْ لا يوجد في المال الملتقط علامة ( أي ميزة يُمكن أنْ يصفه بها صاحبه فيتوصّل بها إليه ) ، وفي هذه الحالة يجوز للملتقط أنْ يأخذه لنفسه .
٢ ـ أنْ يكون في المال الملتقط علامة وكانت قيمته دون الدرهم الشرعي أي ٦\١٢ حمّصة من الفضّة المسكوكة ، وفي هذه الحالة لا يجب على الملتقط الفحص عن مالكه ولكن [ ليس له أيضا أنْ يأخذه لنفسه ، بل يَتصدّق به على فقير] .
٣ ـ أنْ يكون في المال الملتقط علامة وتكون قيمته درهماً أو يزيد ، وفي هذه الحالة يجب على الملتقط المبادرة الى التعريف به ، والتحرّي عن مالكه مِن تاريخ الالتقاط واِلى تمام السنة ، ويجب أنْ يكون التعريف به في أماكن تجمّع الناس كالأسواق والمحلاّت العامّة والمجالِس وغيرها حيث يتوقّع وجود صاحبه هناك .
* إذا لم يعثُر على المالك ؟
ــ إذا لم يعثر الملتقط على المالك وكانت اللقطة في حرم مكّة المكرّمة [تصدّق بها عن مالكها] ، وإذا كانت في أيّ مكان آخر تخيّر