الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٤٦ - وما يُلحق بها
وبيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة مِن غير زيادةٍ مكروهٌ ، وأمّا مع الزيادة فحرام .
والاَقتراض مِن مستحدَث النّعمة مكروه .
كما يُكره للإنسان أنْ يمتهن الجزارة ( ذبح الحيوان ) والحِجامة أو يحترف بيع الأكفان وهناك غيرها .
قال ذلك أبي وأضاف : ثمّ إِنّ بعضاً مِن أساليب وطرائق التعامل في الأنشطة التجاريّة مكروهٌ لدى المشرّع الإسلامي .
* مثلاً ؟
ــ يُكره كتمان العيب إذا لم يُؤدِّ الى غشٍّ مثلاً . أمّا إذا أدّى الى غشٍّ فهو حرام .
ويُكره الحِلف في المعاملة إذا كان صادقاً ، أمّا الحِلف الكاذب فهو حرام .
ويُكره زيادة الربّح على المؤمن إذا زاد ذلك الربح على مقدار الحاجة إليه .
ويُكره طلَب تنقيص السعر بعد البيع .
ويُكره البيع في المكان المظلِم الذي لا يظهر فيه عيب السلعة .
ويُكره مدح البائع سلعته وذمّ المشتري لها .
وغيرها .
* هذه كلّها مكروهات فهل هناك مستحبّات ؟