الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ١٢٣ - * وهل للغُسل من شروط ؟
ب ـ غُسل الإحرام .
حـ ـ غُسل يومَي العيدين ( الفطر والأضحى ) ، ووقتهما مِن طلوع الفجر الى الغروب والأفضل الإتيان به قبل صلاة العيد .
د ـ غُسل اليوم الثامن والتاسع مِن شهر ذي الحّجة الحرام وأفضله في اليوم التّاسع أنْ يكون عند الزوال .
هـ ـ غُسل الليلة الأولى وليلة السابع عشر وليلة التاسع عشر وليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك .
و ـ غُسل الاستخارة .
ز ـ غُسل الاستسقاء .
جـ ـ غُسل دخول مكّة .
ط ـ غُسل زيارة الكعبة الشريفة .
ي ـ غُسل دخول مسجد النبّي ( صلّى الله عليه وآله ) .
وهذه الأغسال كلّها تغني عن الوضوء .
وهناك غيرها كثير ممّا لا يسَع المجال في هذه العجالة لذكرها بعضها يُغني عن الوضوء وهي التي ثبت استحبابها شرعاً ، وبعضها لا يُغني وهي التي لم يثبت استحبابها بدليلٍ معتبر وإنّما نأتي بها برجاء المطلوبيّة .
* بقي أنْ أسألك سؤالي الأخير وهو : إذا لم استبريَ بالبول بعد الجنابة ، فلم أبُل ، واغتسلْت وانتهى كلُّ شيء ، ثُمّ خرج سائل منوي بعد ذلك ولو قطرة ؟