الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٨٠ - وهذه الشروط هي
الذبيحة إذا لم يخرج منها الدم ، أو خرَج قليلاً بالنسبة الى نوعها بسبب انجماد الدم في عروقها ، وأمّا إذا كانت قلّته لأجل سبقِ نزيفِ الذبيحة لجُرحٍ مثلاً لم يضرّ ذلك بحلّيتها .
هذه هي الشروط الواجبة في الذباحة .
قال أبي :
بقيَ أنْ أُشير الى حالة خاصّة : وهي أنّه إذا شكّكنا في حياة حيوان حال ذبحِه فيُشترط ـ إضافةً لما تقدّم ـ أنْ يتحرّك بعد ذبحه ولو حركةً يسيرة ، كأنْ يحرِّك ذنَبه أو رِجلَه أو تَطرف عيناه أو غيرها ليحلّ لنا أكل لحمه .
* وإذا كنّا نعلم بحياته حال الذبح ؟
ــ لا حاجة لهذه الحركة حينئذٍ .
* قلت لي أنّ الإبل يجِب أنْ تُنحر ، فهل هناك مِن شروط لحليّة أكل لحمها إضافةً للنحر ؟
ــ يُشترط في الناحر ما يشترط في الذابح ( راجع فقرة ـ ١ ـ ) .
ــ ويُشترط في آلة النحر ما يُشترط في آلة الذبح ( راجع فقره ـ ٢ ـ ) .
ــ ويَجب في النحر استقبال القبلة بالمنحور والتسمية والحياة حال النحر ، وخروج الدّم المعتاد بعد النّحر .
* والجنين الذي في بطن الحيوان ؟
ــ إذا أُخرج حيّاً مِن بطن أُمه فحكمُه حكم أُمّه ، يُذبح أو يُنحر