الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٣٠ - حواريّة النّذر والعهد واليمين
في العهد ما يُشترط في النذر ، وقد شرحت لك ذلك .
* وإذا خالف الإنسان ما عاهد الله عليه ؟
ــ وجبَت عليه كفّارة وهي عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرَين متتابِعَين .
قال ذلك أبي وأردَف مضيفاً :
ويجب الوفاء باليمين كذلك ، ولو خالَفها عامداً وجبَت عليه كفّارة وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كِسوتِهم . ومع العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيّام متواليات .
ويشترط في اليمين أو القسَم اللفظ . وأنْ يكون القسَم بالله تعالى ، وأنْ يكون ما أقسم عليه مقدوراً ومستطاعاً حين الوفاء به ، وراجحاً شرعاً ويكفي لو كان مُباحاً إذا حلَف أو أقسم على فعله لمصلحة دنيويّة ولو كانت شخصيّة ويُشترط في الحالِف التكليف والقصد والاختيار والعقل .
* مثّل لي لليمين أو القسَم التي يجب الوفاء بها ؟
ــ إذا قال الإنسان مثلاً : ( والله لأفعلنَّ ) ، أو قال : ( بالله لأفعلنَّ ) ، أو قال : ( أُقسم بالله ) ، أو قال : ( أُقسم بربِّ المصحف ) ، أو غير ذلك .
* وإذا قال الإنسان مخاطباً شخصاً آخر قائلاً له : ( والله لتفعلنَّ ) ؟
ــ لا يتعلّق اليمين أو القسم بفعل الإنسان الآخر، ولا بالزمن الماضي ، ولذلك فلا يترتّب أيّ أثر على يمينٍ كهذا .