الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٤٨ - الطبقة الثالثة
للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ـ يوم الدفع ـ بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقوّمين ولا يجوز لسائر الورَثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتّى فيما لها نصيبٌ مِن قيمته إلاّ بعد اَستئذانها .
* وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع ممّا ترك الزوج وخلَّف ؟
ــ ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثَة الآخرون .
* وهل يرث الزوج زوجته ؟
ــ نعم ، يرث الزوج مِن كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها .
* إذا ماتت الزوجة ، وزوجها حيّ ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره ؟
ــ للزوج نِصف ما خلّفت الزوجة ، والنِّصف الآخر لباقي الورثة .
*وإنْ كان لها ولد ؟
ــ للزوج الربُع والباقي لسائر الورَثَة .
* لو عكسنا السؤال... وقلنا : إذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حيّة . فكم نسبة ما ترثه مِن زوجها ؟
ــ للزوجة الربُع والباقي للورثة .
* وإن كان له ولدٌ منها أو من غيرها ؟
ــ للزوجة الثُّمُن والباقي للورَثَة .