الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٩١ - وهذه الشروط هي
الحلق .
والقانصة : ما تجتمع فيه الحصى الدقاق التي يأكلها الطير .
والصيصيّة : شوكةٌ في رِجل الطير خارجة عن الكف .
* أشاهد أحياناً بعض القصّابين يُخرج مِن الذبيحة إثناء تقطيعها بعض الأجزاء ليرميها خارجاً .
ــ نعم لا تأكل مِن الذبيحة الأجزاء التالية إنْ وجدتها فيها :
الدم ، والروث ، والقضيب ، والفرج ، والمشيمة ، والغدد بكلّ أنواعها ، والبيضتين ، وخرزة الدماغ ، والنخاع ، والمرارة ، والطحال ، والمثانة ، وحدَقَة العين ، و[العصبتين الممتدّتين مِن الرقبة الى الذنب على الظهر] .
هذا كلّه في ذبيحة غير الطيور ، أمّا ذبيحة الطيور فيحرُم منها ( الدم والرجيع ) [ويجتنب أيضا عن بقيّة المذكورات إنْ وجِدَت فيها] .
ولمّا انتهى أبي مِن تعداده وصمَت ، قُلت في نفسي :
* ما دمنا نتحدّث عمّا يحلّ أكله مِن الذبيحة وما لا يحلّ ، فلماذا لا أسأل عمّا يحرُم أكله وتناوله من غير الذبيحة مِن أشياء ، ثمّ لماذا لا أسأل ما دمنا نتحدّث عن الأكل عمّا يُستحبُّ في أكل الطعام .
وإذا اختمرت في ذهني فكرة السؤال قلت لأبي :
ــ دعني أخرج عن الموضوع قليلاً لأسأل عن سؤالين شَغَلا بالي :