الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٤٠٦ - ( الحواريّة العامّة الأُولى )
يعزم المودِع ويقرّر في نفسه أنْ لا يُطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها إليه ؟
ــ لا ، ليس هذا معنى الشرط ، بل معناه أنْ لا ينيط الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة ، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فأحدهما أجنبيٌّ عن الآخر .
* ولو كنت أعلم أنّ البنك سوف يدفع لي الزيادة وإنْ لم اشترطها عليه ، فهل يجوز لي الإيداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير ؟
ــ نعم يجوز لك ذلك ما دُمت لا تشترط الفائدة عليه .
* بعض الأشخاص يقترضون مِن البنوك ، فيشترط عليهم البنك فائدة معيّنة كي يقرضهم ، وأحياناً يكون القرض مع الرهن ؟
ــ لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على إقراضهم ، لأنّه رباً سَواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه ، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ، ثُمّ التصرّف فيه بإذنٍ من الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضر حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً ، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعَهم التخلّف عن دفعها الى البنك .
* شخص لا يملك مسكناً يسكنه ، فهل يحقّ له الاقتراض مِن البنك الحكومي بفوائدٍ لغرض بناء مسكن لنفسه ؟