الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٢٠ - يشترط في المطلِّق
الحمل ، تامّاً كان ذلك الحمل أو سِقطاً .
* ولو وضعَت بعد الطلاق بيوم ، فهل تنتهي بالولادة عدّتها ؟
ــ نعم ، حتّى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعةٍ لا بيوم ، شريطة أنْ يكون الولد مُلحقاً بذي العدّة فلا يكون ولد زناً مثلاً .
* وهل على المتزوّجة زواجاً مؤقّتاً عدّةٌ بعد افتراقها عن زوجها ؟
ــ إذا كانت بالغة ، مدخولاً بها ، غير يائس ، ولا حامل ، فعدّتها [حيضتان] كاملتان لمَن كانت تحيض ، وخمسة وأربعون يوماً لِمَن لا تحيض لمرضٍ ونحوه .
قال ذلك أبي وأضاف :
أمر الطلاق بيد الزّوج وهو قِسمان بائن ورجعي .
الطلاق البائن : ما ليس للزّوج بعده الرّجوع الى الزّوجة إلاّ بعقدٍ جديد ، كطلاق الزّوجة قبل الدخول بها .
الطلاق الرّجعي : ما كان للزوج الحقّ في إرجاع زوجته المطلّقة إليه مادامت في العدّة ، مِن دون عقدٍ جديد ، ولا مهرٍ جديد .
ومن أقسام الطلاق البائن ما يُسمّي بـ ( الطلاق الخلعي ) : ويُقصد به الطلاق بفِديةٍ مِن الزّوجة الكارهة لزوجها الى حدٍّ يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوق الزّوجيّة ، وعدم إقامة حدود الله فيه ، ولكن مِن دون أنْ يكرهها هو . فإذا قالت الزّوجة لزوجها :