الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٦٩ - وما يُلحق بها
٢ ـ المثلي : وهو الذي يكثُر ما يُماثله تماماً في الخصوصيّات والمشخّصات كالحنطة والشعير فيلزم الغاصب ردّ مثله ، شريطة أنْ يتّحد المثل المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيّات النوعيّة والصنفيّة فلا يجزي الرديء من الحنطة ـ مثلاً ـ عن النوعيّة الجيدة منها .
* وإذا أُخذَت غصباً سلعةٌ من غاصبها الأوّل ، ثُمّ تلفت السلعة ؟
ــ يحقّ لصاحبها مطالبة أيٌّ مِن الغاصبين شاء ببدلها من المثل أو القيمة سَواء غاصبها الأوّل أو غاصبها الثاني ، لكن لو رجَع المالك على الغاصب الأوّل كان له أنْ يُطالب الثاني بما غرمه للمالك دون العكس .
* إذا علِم المالك بوجود ماله المغصوب عند الغاصب ؟
ــ يحقّ له انتزاعه من يدِ غاصبه ولو بالقوّة . قال ذلك أبي وأضاف : وإذا وقَع في يده مالٌ للغاصب جاز له أخذه بدل المال المغصوب لو كان مساوياً له في القيمة .
* وإذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من المال المغصوب ؟
ــ يجوز لصاحب المال المغصوب أخذ حصّةً منه مساويةًّ لقيمة ماله المغصوب يَستوفي بها حقّه .
قبل أنْ تختم حواريّة اليوم أحبُّ أن أسالك سؤالاً