الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٦٢ - وما يُلحق بها
المستأجر مع بقاء عينه ، وأنْ يكون ذلك الانتفاع محلّلاً فلا تصحّ إجارة المحل مثلاً لبيع الخمر ، وهكذا غيره من المحرّمات .
* وهل للإجازة لفظ محدّد ؟
ــ ليس للإجارة لفظٌ محدّد ، بل يكفي في صحّتها كلّ فعلٍ يدلّ عليها ، فيكفي للأخرس مثلاً أنْ يشير إشارةً مُفهِمةً للإيجار أو الاستئجار ، فتصحّ إجارته .
* وإذا استأجر إنسانٌ بيتاً أو محلاًّ واشترط عليه المؤجّر أنْ يسكنه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره ، فهل يحقّ للمستأجر أنْ يؤجّره غيره ؟
ــ كلا لا يحقُّ له ذلك .
* إذا لم يشترط عليه المؤجّر شرطاً كهذا ؟
ــ للمستأجر حينئذٍ الحقّ في إيجاره لغيره ، شرط أنْ لا يؤجّره بالأكثر قيمة ممّا أستأجره به ، إِلاّ أنْ يرمّمه أو يصبغه أو يعمّره أو ما شاكل ، هذا في الدار والسفينة والحانوت [وكذلك في غيرهما مِن الأعيان المستأجرة ، بما في ذلك الأراضي الزراعيّة] .
قال ذلك أبي ثُمّ أضاف .
ولا تصحّ الإجارة إلاّ إذا حُدِّدَت مدّتها ، فمَن أجّر داراً يجب أنْ يُحدّد مدّة إجارته ، ومَن أجّر محلاًّ يجب أنْ يُحدّد مدّة إجارته وهكذا .
* اِضرب لي مثلاً على إجارةٍ غير محدّدة وبالتالي فهي غير