الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٦٠ - وما يُلحق بها
جزءاً من الخسارة أو تمامها ، وتعويضها مِن ماله الخاص ، صحّ الشرط ولزِم الوفاء به .
* وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل ، فادّعى المالك نسبةً أقل ، وادّعى العامل نسبةً أكثر ، ولا بينّة للعامل ؟
ــ القول قول المالك ، يأخذ به الحاكم الشرعي عند رفع القضيّة إليه مع حِلفه عليه ما لم يكن مخالفاً للظاهر .
* وكيف يكون مخالفاً للظاهر ؟
ــ مثاله ما إذا ادّعى المالك قلّة نصيب العامل مِن الربح بمقدار لا يُجعل عادةً للعامل كواحد في الألف وادّعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف .
* وإذا ادّعى العامل تلف البضاعة ، أو الخسارة ، أو عدم الربح وأنكر قوله المالك ؟
ــ القول قول العامل عند المراجعة الى الحاكم الشرعي ما لم يكن مخالفاً للظاهر ، كما إذا ادّعى تلف البضاعة بحريقٍ أصابها وحدَها دون سائر الأموال التي كانت في ضمنها .
* وإذا ادّعى المالك أنْ العامل قد خان أو فرط في الأموال ؟
ــ القول قول العامل يأخُذ به ـ كسابقه ـ الحاكم الشرعي عند المراجعة بالشرط المتقدّم .
* أحياناً يوكّل إنسانٌ إنساناً آخَر ليقوم مقامه في عملٍ كان هو