الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٧٧ - ( حواريّة الحيض )
* وإذا زاد على عشرة أيّام ؟
ـ الحيض لا يزيد على عشرة أيّام .
* وإذا أنهت المرأة أيّام الحيض وطهُرت ، ثُمّ عاد فنزل الدم ثانيةً بعد تسعة أيّام مثلاً ؟
ـ ليس هذا الدم النازل دم حيض ؛ لأن الفترة الفاصلة بين حيضةٍ وحيضة يجب أنْ لا تقلّ عن عشرة أيّام دائماً .
* متى تعدّ المرأة نفسها حائضاً ؟
ـ إذا جاءها الدم في وقت عادتها الوقتيّة أو قَبل وقت عادتها بزمنٍ قليل كيومٍ أو يومين .
* وكيف تكون المرأة ذات عادة وقتيّة ؟
ـ إذا نزل منها دم الحيض مرّتين في زمانٍ خاص مِن شهرين فصاعداً .
* وماذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتيّة كالفتاة التي يأتيها الدم لأوّل مرّة ، أو المضطربة تلك التي لم تستقرّ لها عادة فمتى تعدّ نفسها حائضاً ؟
ـ تعد نفسها حائضاً إذا تحقّق أحد أمرين :
١ ـ إذا كان الدم حاوياً على صفات دم الحيض وهي الحُمرة أو السَواد والحرارة والخروج بحرقة ودفق .
٢ ـ إذا رأت الدم واطمأنّت باستمرار نزوله إلي ثلاثة أيّام فما زاد .