الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٤٧ - وما يُلحق بها
ــ نعم هناك من الأنشطة التجاريّة ما هو مرغوبٌ فيه لدى المشرّع الإسلامي ومحبوب له . ولكنّه غير ملزم للمكلّفين ولا واجب عليهم فهو مستحب .
* اضرب لي مثلاً على ما تقول ؟
ــ مثلاً : إقراض المؤمن بغير طلب الزيادة مستحب .
وشراء العقار مستحبٌّ .
وإعطاء المال لِمَن يُتاجر به وفق نسبة معيّنة مِن الرّبح للطرفين مستحبٌّ .
كما أنّ بعضاً مِن أساليب وطرائق الأنشطة التجاريّة محبوبةً للمشرِّع الإسلامي ومرغوب فيها .
* مثلاً :
ــ مثلاً يستحبُّ التسوية بين المبتاعين في الثمن ، إِلاّ لمرجّح كالفقر فيحسُن أنْ لا يفرّق البائع بين المشتري المُماكِس ـ ذلك الذي يلحّ على تخفيض السعر ـ وبين غيره ممّن يشتري دون مماطلة أو مماكسة .
ويُستحبُّ للبائع أنْ يقيل النادم . وهو الذي يشتري البضاعة ثُمّ يندم على شرائها ويرغب بإعادتها لبائعها واسترجاع ثمنها .
ويُستحبُّ للإنسان أنْ يأخذ الناقص ويعطي الراجح .
ويُستحب التساهل في الثمن .
ويُستحب فتح الباب والجلوس في المحل لعلّه يبيع .
ويُستحبّ التعرّض للرزق وطلبه والتصدّي له .